الشيخ غازي عبد الحسن السماك

109

الإرتداد في الشريعة الإسلامية

أ - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : « من جحد نبياً مرسلا نبوّته وكذّبه فدمه مباح » « 1 » . ب - موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإسلام وجحد رسول الله ( ص ) نبوته وكذبه ، فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه » « 2 » . ج - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتد فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد ( ص ) بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » « 3 » . د - خبر أبي إسحاق الليثي ، في حديث عن الباقر ( ع ) ، قال : « . . . من ردّ منها - أي الآيات - حرفاً فقد كفر وأشرك وردَّ على الله تعالى » « 4 » . ه - ما رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله ( ص ) : « من جحد آية من القرآن ، فقد حلَّ ضرْبُ عنقه . ومن قال : لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأنَّ محمدا عبده ورسوله ، فلا سبيل لأحد عليه ، إلا أن يصيب حدا ، فيقام عليه » « 5 » . ب - الإمامة اتّفقت الإمامية على أنَّ الدين الحقّ الذي أنزله الله على رسول الله ( ص ) نصّ فيه على الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، وأوجب فيه طاعتهم ، فمن أنكر إمامة أيّ إمام منهم

--> ( 1 ) الصدوق ، محمد بن علي ، من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ص 76 ح 236 . ( 2 ) الكليني ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، ج 7 ص 257 ح 11 . ( 3 ) المصدر السابق ، ص 256 ح 1 . ( 4 ) الصدوق ، محمد بن علي ، علل الشرائع ، ج 2 ص 609 . ( 5 ) القزويني ، محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجة ، ج 2 ص 849 .